أحمد بن عبد الرزاق الدويش

12

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

شربه في إناء خمس جرعات ، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنا لعمته من الرضاعة ، وأخا لجميع أبنائها وبناتها ، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنا لها ، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل ، فالأصل عدم الرضاع ، فلا يحرم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13178 ) س : لي بنت خالة أريد الزواج منها ، ولكنها رضعت من والدتي ولكن بطريقة غير مباشرة ؛ فكانت والدتي تضع لبنها في زجاجة ثم تشرب منه بنت خالتي ؛ لوجود مرض جلدي في والدتي ، فهل يحل لي الزواج بها ؟ ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع ابنة خالتك من لبن والدتك كذلك فهي ابنة لأمك من الرضاع ، وأخت لك من الرضاع ، ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة ، وعليه لا يحل لك الزواج منها ؛ لأنها أختك من الرضاعة ،